434ফুরুসিয়্যাالفروسيةইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া - ৭৫১ AHابن القيم الجوزية - ৭৫১ AHসম্পাদকزائد بن أحمد النشيريপ্রকাশকدار عطاءات العلم (الرياض)সংস্করণالرابعةপ্রকাশনার বছর١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)প্রকাশনার স্থানدار ابن حزم (بيروت)জনগুলিHanbali JurisprudenceRules of conduct•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকفصلٌ فيما يُعْرَف به (^١) السَّبق في الخيل والإِبلالاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام، لا برأس ولا كتف، فيتعيَّن تساوي أقدام المركوبين.وأما في انتهائه؛ فاختلف الفقهاء في ذلك.وللشافعي ثلاثة أقوال (^٢):أحدها: أنه بالأعناق.والثاني: أنه بالأقدام.والثالث: أنه بالأعناق في الخيل، وبالأخفاف في الإِبل.هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه.وقال العراقيون: "إن تفاوتت الأعناق؛ فلا عبرة بها، وإن تساوت فهي محلُّ الأقوال الثلاثة".وقال أبو المعالي: "إن تفاوتت الخيل في مَدِّ أعناقها حال الجري؛ وجب النظر إلى الطول والقصر (^٣)، وإن كان أحد الفرسين(^١) في (مط)، (ح) (مِنْ)(^٢) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٥٥ - ١٥٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٩).(^٣) في (مط)، (ح) (الطويل والقصير).1 / 376কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন