387

ফুরুসিয়্যা

الفروسية

সম্পাদক

زائد بن أحمد النشيري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
هذا مذهب أحمد والشافعي في أحد الوجهين لأصحابه (^١).
ولهم وجه ثان: أنه يلزمه إتمام الرمي؛ وإن تحقَّق أنه مسبوق، وعلَّلوه بأنه قد يكون للآخر فيه غرضٌ صحيحٌ، وهو أن يتعلَّم من (^٢) رميه.
قالوا: فإن أوجبنا [ظ ٦٧] إتمامه لم يقف استحقاق السَّبَق عليه؛ لأنه قد استحق بإصابة ما جُعِلَت إصابته موجبة للاستحقاق (^٣).
فلو أصاب أحدهما عشرة من خمسين، وأصاب الآخر تسعة من تسعة وأربعين، والرَّشْق خمسون خمسون (^٤) كَمَّلَ عدد الخمسين، وإن ندرت إصابته، فلعلَّهُ أن يصيب.
وعقد الباب: أن كل موضع تَيَقَّن فيه أنه لا يصيب العدد، لم يلزمه (^٥) فيه إتمام الرمي، ولم يقف استحقاق المصيب على إتمامه. وكل موضع يرجو فيه تكميل الإصابة، كَمَّل فيه الرمي، وأوقف استحقاق المصيب على كماله.

(^١) انظر: المغني (١٣/ ٤٢١)، والحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٥)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٧٨ - ١٧٩).
(^٢) من (ظ)، (ح).
(^٣) في (ح، مط) (الاستحقاق).
(^٤) سقط من (ظ)، ووقع في (ح) بعد (خمسون خمسون كل عدد).
(^٥) في (ظ) (يلزم).

1 / 329