310

ফুরুসিয়্যা

الفروسية

সম্পাদক

زائد بن أحمد النشيري

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وقد صحَّ النهي عنها عن عبد الله بن عباس (^١)، وعن عبد الله بن عمر (^٢)، ولا يُعْلَم لهما في الصحابة مخالفٌ في ذلك ألْبتَّة.
وقد (^٣) اتَّفق على تحريمها [ح ١٠٣] الأئمة الثلاثة وأتباعهم، والشافعيُّ لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذبٌ عليه، بل قال: "وأما الشَّطرنجُ؛ فلم يتبيَّن لي تحريمُها" (^٤).
فتوقَّف ﵁ في التحريم، ولم (^٥) يفتِ بالإباحة.
ثم اختلف المحرِّمون لها: هل هي أشدُّ تحريمًا من النَّرْدِ أو النَّرْدُ أشَدُّ تحريمًا منها؟!
فصحَّ عن ابن عمر أنه قال: "الشِّطْرَنْجُ شرٌّ من النَّرْد" (^٦).

(^١) قال مالك: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها".
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٠١) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢)، وسنده ضعيف، للانقطاع بين مالك وابن عباس.
(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أنه سئل عن الشطرنج؟ فقال: هو شرٌّ من النرد" وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٠٢). من طريق عبيد الله ابن عمر قال سئل ابن عمر فذكره.
(^٣) من (ظ).
(^٤) لم أقف على هذا النص، وانظر الأم له (٧/ ٥١٥) ولفظه (ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخفُّ من النرد).
(^٥) سقط من (ظ) (ولم).
(^٦) تقدم آنفًا تخريجه.

1 / 252