613

ফুরুক

الفروق

সম্পাদক

محمد طموم

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০২ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
بِأَلْفٍ، فَصَارَ يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ، فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ فَضَمِنَ قِيمَتَهُ، ثُمَّ تَلِفَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ، وَسَقَطَ جَمِيعُ الدَّيْنِ، فَصَارَتْ الْقِيمَةُ كَالْعَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْعَيْنُ بَاقِيًا يُكَلَّفُ إحْضَارَهُ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ الْعَيْنَ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفٌ، وَسَلَّطَهُ عَلَى بَيْعِهِ، فَبَاعَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، ثُمَّ تَلِفَتْ الْخَمْسمِائَةِ لَمْ يَسْقُطْ جَمِيعُ الدَّيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُلَاقِيًا لِلثَّمَنِ، فَلَا يُكَلَّفُ إحْضَارَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ.
٧٣٠ - إذَا رَهَنَ جَارِيَةً بِأَلْفٍ وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا، فَزَادَهُ الرَّاهِنُ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا، فَمَاتَتْ الْأُمُّ بَقِيَ الْوَلَدُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَالْعَبْدُ الزِّيَادَةُ بِخَمْسِمِائَةٍ.
وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ أَوَّلًا ثُمَّ زَادَهُ الْعَبْدُ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَالْعَبْدَ الزَّائِدُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا مَاتَتْ صَارَ لِلْوَلَدِ حِصَّةٌ مِنْ الضَّمَانِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفِكَاكِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ حِصَّةً لَوَجَبَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّاهِنُ الْوَلَدَ مَجَّانًا، وَسَقَطَ جَمِيعُ الدَّيْنِ بِمَوْتِ الْأُمِّ، فَدَلَّ أَنَّ الْأُمَّ ذَهَبَتْ بِالْحِصَّةِ، وَبَقِيَتْ لِلْوَلَدِ حِصَّةٌ فَإِذَا أُلْحِقَتْ الزِّيَادَةُ الْتَحَقَ بِمَا فِي الْوَلَدِ مِنْ الضَّمَانِ.

2 / 289