2

ফুরুক

الفروق

সম্পাদক

محمد طموم

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০২ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]
ِ وَالصَّلَاة
١ - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: إذَا خَرَجَ الدُّودُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ؛ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ.
وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ لَمْ يُنْتَقَضْ. الْفَرْقُ: أَنَّ الدُّودَ لَا يَخْلُو مِنْ قَلِيلِ بَلَّةٍ تَكُونُ مَعَهَا وَتَصْحَبُهَا، وَتِلْكَ الْبَلَّةُ قَلِيلُ نَجَاسَةٍ، وَقَلِيلُ النَّجَاسَةِ إذَا خَرَجَتْ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ؛ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ. وَأَمَّا فِي الْجُرْحِ فَالدُّودُ لَا يَخْلُو مِنْ قَلِيلِ بَلَّةٍ، وَتِلْكَ الْبَلَّةُ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ، وَقَلِيلُ النَّجَاسَةِ إذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ؛ لَمْ يُنْتَقَضْ الْوُضُوءُ. وَلِأَنَّ الدُّودَ حَيَوَانٌ، وَهُوَ طَاهِرٌ فِي الْأَصْلِ، وَالشَّيْءُ الطَّاهِرُ إذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَوْجَبَ نَقْضَ الْوُضُوءِ، كَالرِّيحِ. وَإِذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ؛ لَمْ يُوجِبْ نَقْضَ الْوُضُوءِ، كَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ. وَفَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ: بِأَنَّ الدُّودَ مِنْ الْجُرْحِ يَتَوَلَّدُ مِنْ اللَّحْمِ فَصَارَ كَمَا لَوْ انْفَصَلَ قِطْعَةٌ مِنْ اللَّحْمِ مِنْ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانٍ [مِنْ غَيْرِ]

1 / 34