196

ফুরুক

الفروق

সম্পাদক

محمد طموم

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০২ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

الْقَوْلُ قَوْلٌ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ فِي حَالِ الْمَرَضِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ، فَفَيْؤُهُ يَكُونُ بِلِسَانِهِ، كَذَا هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ جُنَّ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُتَلَفِّظِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَذَلِكَ اللَّفْظُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ صَادِرٌ عَنْ مُكَلَّفٍ، فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْحَالِ، كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1 / 228