139

ফুরুক

الفروق

সম্পাদক

محمد طموم

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০২ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إذَا جَاءَ غَدٌ؛ لِأَنَّهُ وَقَّتَ الطَّلَاقَ بِوَقْتٍ، وَعَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، فَبَطَلَ التَّوْقِيتُ وَتَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ لَا يَقَعُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا دَخَلْتُ الدَّارَ، فَمَا لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ لَا تَطْلُقُ، كَذَلِكَ هَذَا.
١٧٤ - إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَكَّةَ، أَوْ فِي ثَوْبِ كَذَا، طَلُقَتْ فِي الْحَالِ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ نَوَى إذَا قَدِمَ مَكَّةَ.
وَلَوْ قَالَ: فِي ذَهَابِكِ إلَى مَكَّةَ أَوْ دُخُولِكِ دَارَ فُلَانٍ أَوْ فِي مَرَضِكِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لَا يَقَعُ.
وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي ظَرْفٍ وَهُوَ مَكَّةُ، وَالظَّرْفُ مَوْجُودٌ فَوَقَعَ فِي الْحَالِ، كَمَا لَوْ أَوْقَعَهُ فِي وَقْتٍ مَوْجُودٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يَقَعُ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: فِي مَرَضِكِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي ظَرْفٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لَا يَقَعُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لَا يَقَعُ، كَذَلِكَ هَذَا.
أَوْ يَقُولُ: الذَّهَابُ وَالدُّخُولُ وَالْمَرَضُ فِعْلٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا، فَصَارَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُقَارَنَةَ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ " فِي " تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا " مَعَ "، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: ٢٩] ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٣٠] أَيْ: مَعَ عِبَادِي، فَقَدْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ مُقَارِنًا لِلذَّهَابِ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ لَا يَقَعُ.

1 / 171