102

ফুরুক

الفروق

সম্পাদক

محمد طموم

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০২ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সম্রাজ্যগুলি
আব্বাসীয়
فَأَوْرَثَ قَوْلُهَا شُبْهَةً، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﵇: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، فَهَاهُنَا يَرِيبُهُ الْقَوْلُ، فَيَجِبُ أَنْ يَدَعَهُ.
١٢٨ - إذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ.
وَإِذَا طَلُقَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ مَاءٍ، لَا عِدَّةُ فِرَاشٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ بِالْمَوْتِ كَانَتْ بِالْأَشْهُرِ، وَإِذَا كَانَتْ عِدَّةَ مَاءٍ صَارَ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا تُوجِبُ النَّفَقَةَ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَأَمَّا عِدَّةُ الْحُرَّةِ فَإِنَّهَا عِدَّةُ زَوَالِ الْمِلْكِ وَالْفِرَاشِ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْفِرَاشِ، فَصَارَ كَنَفْسِ الْفِرَاشِ، وَنَفْسُ الْفِرَاشِ يُوجِبُ النَّفَقَةَ، كَذَلِكَ هَذَا.
١٢٩ - تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْإِعْسَارِ.
وَنَفَقَةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ.

1 / 134