٢٣ - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع.
٢٤ - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد.
٢٥ - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه.
٢٦ - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقًا.
٢٧ - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر.
٢٨ - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت.
٢٩ - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة.
٣٠ - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان.
٣١ - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته.
٣٢ - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن.
٣٣ - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.