ارتفعت الشدةُ ارتفع الحكمُ وإنما العلةُ معئ زائد على الوطء، وهو كونه مباحًا، فمتى لم يوجد ذلك لم يوجد الحكم، فافترقا (١).
١٠٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا تصادم مركبان في جريهما [فلا شئ] (٣) على أهلهما إذا غرقا، بخلاف الفارسين إذا تصادما فماتا، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، وفي كلا الموضعين فقد وجد تلف أحدهما من قبل صاحبه من غير تعد (٤).
الفرق بينهما: أن في المركبين لا صنع لأهلهما في ذلك؛ لأنه أمر لا يمكنهم دفعه، وهو الريح؛ لأنها غالبة، ولا يمكن دفعها في بعض الأحوال، فلم يلزم فيه شيء (٥)، وليس كذلك الفارسان، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه من غير عمد (٦)؛ لأنه يمكن كل واحد منهما أن يمسك عن صاحبه ويتأخر عنه (٧) فوجبت الدية (٨).
١٠٨ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (٩): لا يجوز بدل دنانير مسكوكة بتبر أجود منها، ويجوز السمراء بالمحمولة والمحمولة بسمراء أجود منها، والفضل موجود في أحدهما.