320

ফুরুক

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

তদারক

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ضمانه لحق مالكه وليس كذلك الصيد في الإحرام لأنه مضمون لأجل حرمة الإحرام ولا يصح الإحرام من الذمي فلم يوجد سبب الضمان في حقه فلذلك لم يضمنه.
فصل:
إذا أحصر (١) المحرم بعدو جاز له التحلل (٢).
وإن أحصر بمرض لم يجز له التحلل إلا أن يكون قد شرط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل (٣).

(١) الإحصار مصدر أحصره إذا حبسه، انظر (المطلع ٢٠٤).
(٢) المستوعب ١/ ١٩٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، الإنصاف ٣/ ٥١٧، المغني ٣/ ٣٢١.
(٣) إذا أحصر بمرض مع عدم الشرط فعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه لا يجوز له التحلل وهو المذهب والأخرى له التحلل، انظر (الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، المغني ٣/ ٣٢٧، الاختيارات الفقهية ١١٩). أما عند الحنفية واختيار علماء المالكية فإن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل، انظر (المجموع ٨/ ٣٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١١٩، المنتقى ٢/ ٢٧٦، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، النتف في الفتاوى ١/ ٢١٤.
أما عند الحنفية المرض يبيح التحلل، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، الإفصاح ٢/ ٣٠٠).
وأما الإحصار بالمرض مع الشرط فيفيد الشرط التحلل عند الحنابلة والشافعية انظر (المستوعب ١/ ١٩٦ الإفصاح ١/ ٢٩٩).
أما مالك فقال وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئًا، انظر المنتقى ٢/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٢٩٩).
وجاء في تفسير أن جرير الطبر عن مالك ﵀ قال: والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، بمرض أو ما أشبهه أن يتداوى بمالا بد منه ويفتدي، انظر تفسير الطبري ٤/ ٢٥.

1 / 320