ودخوله لأن بذلك انتهت مدة التيمم فانتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين.
فصل:
صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر (١).
وظفرها وقرنها وعظمها نجس (٢).
والفرق بينهما.
أن الأصواف والأوبار والأشعار لا روح فيها بدليل أنه (٣) لا تحس
(١) المستوعب ١/ ٢٩ وقال وعنه ما يدل على نجاستها، المغني ١/ ٨٨، مختصر الخرقي ٥، الأسئلة والأجوبة الفقهية ١/ ٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ في ظاهر المذهب، ونقل عنه ما يدل على أنه نجس وذكر المجد في المحرر مثلما ذكره أبو الخطاب المحرر ١/ ٦، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة ١٢٩.
(٢) المستوعب ١/ ٢٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ وذكر احتمال كونها كالشعر، المغني ١/ ٨٢ - ٨٣، الفروع ١/ ١١٠ وقال وعنه طاهر هذا بالنسبة للحنابلة.
وقد وافقهم المالكية في طهارة الصوف والشعر والوبر وبنجاسة الظفر والعظم والقرن (بداية المحتهد ١/ ٥٦، قوانين الأحكام الشرعية ٤٧).
أما الحنفية فاعتبروا الكل طاهر (أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٤، الكفاية ١/ ٨٤ - ٨٥، وأما الشافعية فالمذهب عندهم نجاسة ذلك كله (المجموع ١/ ٢٣١، ٢٣٩، مغني المحتاج ١/ ٨١).
وقد تعرض شيخ الإِسلام ابن تيمية للخلاف في ذلك ووصف القول بطهارة الكل بأنه هو الصواب وذلك لأن الأصل فيه الطهارة ولا دليل على نجاسته (الفتاوي ٢١/ ٩٦ - ٩٧.).
(٣) في العباسية (أنها) بدلا من (أنه).