138

ফুরুক

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

তদারক

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الاستعمال فزال عنه حكم الطهورية فلذلك لم يرفع حدث اليد الأخرى كما لا يرفع حدث غيرها وكما لو غسل بعض يده وانفصل الماء عنها فأعاده فغسل به باقي اليد فإنه لا يطهر باقيها لأنه بانفصاله صار مستعملا والله أعلم. فصل: إذا توضأ لنافلة جاز له أن يصلي به فريضة وغيرها (١). ولو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة (٢).

(١) الخرقي ٧، المغني ١/ ١٣٩ وقال لا أعلم في هذه المسألة خلافًا. (٢) المستوعب ١/ ٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٩، المغني ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، الفتاوى ٢١/ ٤٣٥، ٤٣٨ وقد ذكر عن أحمد روايتين المشهور منهما المنع إلا أنه قال في صلاة الفرض بتيمم النافلة بأنه القول الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار وقال إن أصحاب القول الأول احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت. وقد قال المالكية والشافعية مثل قول الحنابلة بعدم جواز صلاة الفريضة بتيمم النافلة انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٣، المجموع ٢/ ٢٤٢، الإفصاح ١/ ٨٨). أما أبو حنيفة فقال بجواز صلاة الفرض بتيمم النفل انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢١٥ والخلاف في هذا الحكم مبني على الخلاف في جواز التيمم للفرض قبل دخول وقته. وانظر في ذلك الفصل السابق ص ١٣٤.

1 / 138