117

ফুরুক

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

তদারক

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

كتاب (١) الطهارة (٢) فصل (٣): إذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير (٤).

(١) الكتاب لغة اسم لما كتب مجموعًا، والكتاب الفرض والحكم والقدر، لسان العرب ٣/ ٢١٦ - ٢١٧. وشرعًا: اسم لجنس من الأحكام ونحوها، تشتمل على أنواع مختلفة. (المطلع ٥). (٢) الطهارة لغة النزاهة عن الدنس والإثم، (لسان العرب ٢/ ٦٢٠، القاموس المحيط ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٨٨). وشرعًا: رفع ما يمنع الطهارة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، (المطلع ٥، المغني ١/ ٢٧، المبدع ١/ ٣٠، كشاف القناع ١/ ٢٤). (٣) الفصل: لغة بنون ما بين الشيئين، والمفصل من الجسد موضع المفصل، والفصل الحاجز بين الشيئين. (لسان العرب ٢/ ١١٠). وشرعًا: الحاحز بين مسائل العلوم وأنواعها، (المطلع ٧، المبدع ١/ ٤١، كشاف القناع ١/ ٣٠، حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ١٨٤). (٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠، المغني ١/ ٣٣، المذهب الأحمد ٤، كشاف القناع ١/ ٣٢، الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ١/ ٤، هداية الراغب ١٧، مطالب أولى النهي ١/ ٣٤، الإقناع ٥/ ١، حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ٢٢، وقد ورد في المبدع ١/ ٣٦ ما نصه (وفي المتغير بتراب طهور طرح فيه قصدًا وجهان إلى أن قال: وهذا كله مع رقته فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس، بماء) هذا في المذهب الحنبلي، أما الحنفي: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، وأما المالكي شرح الدردير ١/ ٣٦ - ٣٧ كفاية الطالب الرباني ١/ ٦٧ وأما الشافعي مغني المحتاج ١/ ١٩، المجموع ١/ ١٠٢.

1 / 117