42

ثمار يانعة وتعليقات نافعة

ثمار يانعة وتعليقات نافعة

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

ما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو حرام قال شيخ الإسلام ﵀: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة. وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببًا للشر والفساد. وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام (١). أنظر كيف يصير الحلال حرامًا إذا ألهى وشغل عن ما أمر الله به كالبيع والتجارة. وقد ذكر في موضع آخر أن العلوم الصحيحة التي تزاحم علم الدين وتضعفه أنها تحرم. وهنا يقول: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام. فتأمل هذا الشرط. والشرط السابق وهو قوله: "مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام".

(١) - الاختيارات الفقهية ص ١٦٠.

1 / 43