From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
জনগুলি
وأهل العلم جمهورهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية وكذلك الحنفية، على أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، واستدلوا بحديث البحر وان السائل يعلم بان ماء البحر ليس بنجس، لكنه اراد هل هو طاهر ام طهور، واستدلوا باحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وغسل اليد بعد النوم قبل غمسها وياتي بيان هذه الاخبار ومعانيها.
وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، ويروى عن أبي حنيفة وقال به جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية: على أن الماء على قسمين: طاهر ونجس واستدلوا بحديث بئر بضاعة وغيره.
والتحرير أنه عند جمع الأدلة يتضح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، وأن ما أسماه أهل العلم طهورًا؛ أنه يدخل في قسم الطاهر.
والماء إذا تغير بنجاسةٍ قد خالطته وتغير أحد أوصافه؛ فإنه حينئذٍ يُعد نجسًا، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، بل حُكي الإجماع على ذلك.
وإذا تغير الماء بأحد أوصافه بمجاورة النجاسة له لا بالمخالطة؛ فإنه يعد نجسًا كذلك، وقد حُكي الإجماع على ذلك، فإنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة أو بالممازجة فإنه حينئذٍ يُعد ذلك الماء نجسًا، وقد حَكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله.
وإذا تغير الماء بشيء من الطاهرات كالنبيذ ونحو ذلك هل يعد طاهرًا أم لا؟
اختلف أهل العلم في ذلك:
- فذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه يتوضأ به في حالة واحدة؛ أنه إذا لم يجد شيء غيره فإنه يتوضأ به، وذهب بعض الحنفية وهو قولٌ لمحمد بن حسن عليه رحمة الله إلى أنه طاهر مطهر، إلا أنه يتيمم معه احتياطا، وهذا القول فيه شيء من المخالفة، فلم يرد عن النبي ﷺ في حالة من الأحوال أن يجمع الرجل بين الوضوء والتيمم، وهذا فيه شيء من التشدد.
1 / 31