المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
8

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المبحث الثالث حكم النكاح قال المؤلف ﵀ وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه. الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: ١ - بيان حكم النكاح. ٢ - المفاضلة بينه وبين العبادة. المطلب الأولى حكم النكاح وفيه مسألتان هما: ١ - حكم النكاح في دار الإسلام. ٢ - حكم النكاح في دار الحرب. المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام: وفيها فرعان هما: ١ - حال القدرة الجنسية. ٢ - حال عدم القدرة الجنسية. الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية: وفيه أمران هما: ١ - حال خوف العنت. ٢ - حال الآمن من العنت. الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت: وفيه جانبان هما: ١ - أسباب خوف العنت. ٢ - حكم النكاح.

1 / 12