492

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
financial transactions
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي:
١ - قوة دليله.
٢ - أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.
الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:
وفيه جانبان هما:
١ - الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.
٢ - الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.
الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الامتناع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الامتناع:
إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.

2 / 65