486

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
financial transactions
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
الجزء الثاني: أمثلة معدوم المالية لذاته:
من ذلك أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى، وذلك في نكاح الشغار وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز معدوم المالية مهرا: أنه لا قيمة له، فيؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.
المطلب السابع ما يجب به الصداق
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان ما يجب به.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يجب به:
يجب الصداق بمجرد العقد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الصداق بالعقد ما يأتي:
١ - أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.
٢ - أنه يجب نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لم يجب منه شيء.

2 / 59