461

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
financial transactions
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - التعليق بوجود الأب.
٢ - التعليق بوجود الزوجة.
الفرع الأول: التعليق بوجود الأب:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت حالة الأب معلومة.
٢ - إذا كانت حالة الأب مجهولة.
الأمر الأول: إذا كانت حالة الأب معلومة:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التعليق.
٢ - ما يجب.
الجانب الأول: حكم التعليق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت حالة الأب معلومة فلا أثر للتعليق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انعدام أثر التعليق إذا كانت حالة الأب معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا شيء فيه لعدم الجهل به.
الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا كانت حالة الأب معلومة كان الواجب المسمى الموافق للواقع.

2 / 34