المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
27

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الاستحباب. ٢ - توجيه عدم الوجوب. الجانب الأول: توجيه الاستحباب: وجه استحباب إعلان النكاح ما يأتي: ١ - ما ورد من الأمر بإعلانه، ومن ذلك ما يأتي: أ - حديث: (أعلنوا هذا النكاح) (١). ب - (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) (٢). ٢ - أنه من شعائر الإسلام وسنن المرسلين فيستحب إظهاره. الجانب الثاني: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم وجوب إعلان النكاح أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب من غير دليل. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بوجوب إعلان النكاح: ما ورد من الأمر به، ومنه ما تقدم من أدلة القول الأول بحمل الأمر على الوجوب لأنه الأصل.

(١) سنن الترمذي/ باب إعلان النكاح/ ١٠٨٩. (٢) سنن ابن ماجه/ باب إعلان النكاح/١٨٩٦.

1 / 31