المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
13

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزئية الأولى: دليل الاستحباب: من أدلة الاستحباب ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢). ٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (٣). ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلًا فيها. الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب: من أدلة عدم الوجوب ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤). ووجه الاستدلال بالآية من وجهين: الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.

(١) سورة النور ٣١. (٢) سورة النساء ٣. (٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦. (٤) سورة النساء ١٣.

1 / 17