المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
11

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزء الرابع: شرط الوجوب: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الشرط. ٢ - توجيه الاشتراط. الجزئية الأولى: بيان الشرط: شرط وجوب النكاح القدرة عليه. الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي. ١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). ٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣). ٤ - أن العجز يسقط الوجوب. الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت: وفيه جانبان هما: ١ - أسباب أمن العنت. ٢ - حكم النكاح. الجانب الأول: أسباب أمن العنت: وفيه جزءان هما: ١ - بيان أسباب أمن العنت. ٢ - توجيه السببية.

(١) سورة البقرة ٢٨٦. (٢) سورة التغابن ١٦. (٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / ٥٠٦٦.

1 / 15