ফিক্হ
الفقه للمرتضى محمد
জনগুলি
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا كان المدعي عدلا والشاهد
عدلا حكمت بالشاهد واليمين بذلك حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وكان السلف يتبعونه في ذلك رضوان الله عليهم أقاموا اليمين مقام شاهد، ألا ترى أن الخصم لو استحلف المدعى عليه وجعل اليمين [596] تصديقا أليس كان يحكم له بحقه.
[في أن الشهادة على ملك كان لا تصح]
وسألت: عن رجل في يده جارية فادعتها عليه امرأة وأقامت البينة على أن الجارية كانت لها.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك أن هذه المرة إن
أقامت شاهدين عدلين يشهدان لها أن هذه الأمة لها تملكها لم تخرج من يدها ببيع ولا هبة إلا سرقة أو غصبا فهي لها، وإذا لم يشهد الشاهدان إلا بأنها كانت لها فالناس يبيعون ويشترون ويهبون وليس هذا مما يثبت لها حقا فيها ولعلها قد أخرجتها من يدها ببيع أو هبة ولا بد للحاكم أن يسألها كيف خرجت من يدك، فإن ادعت غصبا أو سرقة وشهد الشاهدان على ذلك فهي لها وإن لم يشهد الشاهدان على ما ذكرنا فهي لمن هي في يده ولا حق لها فيها.
[في أن العبرة في الأراضي بالحدود لا بالحبل إلا مع عدم التحديد]
وسألت: عن رجل اشترى من رجل جربتين من أرض معروفة فمكثتا في يده ثم مات فاقتسمهما ورثته ثم مسحوهما فوجدوهما يزيدان، فقلت: لمن الزيادة ولمن غلتها؟
পৃষ্ঠা ৯৯