96

قال محمد بن يحيى عليه السلام: نعم الشفعة له واجبة يأخذها إذا

قدر على ذلك وله ما كان فيها من الغلة في اليوم الذي طلبها ومنع منها.

[في أن الأب إذا ضمن مهر زوجة ابنه يضمن وإن لم يضمن فعلى الزوج المهر المتراضى]

وسألت: عن رجل زوج ابنه بأمرأة وأمهر عن ابنه ضيعة من ضياعه معلومة معروفة ثم دخل بالمرأة ابنه من بعد رضائها بالضيعة ثم تشاجروا من بعد ذلك وادعت أم الزوج أن الضيعة لها وأقر بذلك الأب، فقلت: هل يجوز إقراره؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا المال في يد المرأة بتسليم

أب الزوج له إليها، فإن جاءت مرته بشاهدين عدلين أن المال لها دون زوجها كان على الأب إن كان ضمن للمرة مهرها قيمة هذه الضيعة التي أخذت من يدها وإن كان الأب لم يضمن فالمهر على الابن لازم له وهو قيمة هذه الضيعة التي تزوجت عليها، وإن كان معدما كان حاله كحال صاحب الدين لا يجد قضاءه حكم به عليه حتى يقضيه شيئا شيئا يحكم به الحاكم عليه على قدر طاقته.

[في الرجل يمهر امرأته مال أحد أولاده فإنه مردود على صاحب المال ويلزم الزوج المهر]

وسألت: عن رجل تزوج مرة وفي حجره بنت له صغيرة ولبنته مال من أمها ورثته فأمهر أبوها مالها هذه المرأة التي تزوجها.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك أن أبا هذه الصبية قد ظلمها ومالها مردود إليها وعلى أبيها المهر للمرأة التي تزوجها في رقبته يطلب منه على قدر طاقته، وإن كان موسرا استوفته منه معا، وإن كان معسرا كان الحكم فيه كما ذكرنا في المسألة الأولى.

وقلت: هل يثبت للصبية المال بإقرار أبيها وذلك ثابت لأن الصبية

لا بد لها من ميراث أمها، وإذا أقر لها بشيء وهو لها فأكثر ما عليه في ذلك أن يستحلف بأن ابنته تقول هو مالي وهو مصدق لها، فالقول قولها فلا يلزمه شيء إلا [594] يمين إن اتهم بتوليج.

পৃষ্ঠা ৯৬