ফিক্হ
الفقه للمرتضى محمد
জনগুলি
•Zaidi Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أحدث حدثا بفساد وإظهار منكر فعليه لعنة الله، وكذلك من آوا فيها وستر ومنع محدثا فعليه لعنة الله أيضا، ومعنى لا يقبل منه صرف ولا عدل في يوم القيامة إذا مات عليه ولم يتب، والصرف فهو الانصراف عما كان عليه، والعدل فقد قيل إنه الفدية.
[تفسير قوله تعالى: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا]
وسألت: عن قول الله عز وجل: {فما تستطيعون صرفا ولا نصرا}[الفرقان:19].
جئتم به من الوحي والتنزيل وكرهوه فلم يقبلوه ونسوه فأنكروه ثم قال عز وجل: {فما تستطيعون صرفا ولا نصرا}، ومعنى لا يستطيعون صرفا ولا نصرا فهو لا يستطيعون في الآخرة صرف العذاب عن أنفسهم ولا ينصر بعضهم بعضا مما ينزل بهم من عقاب ربهم؛ لأنهم في الدنيا التي جعلت لهم فيها المهلة قد استطاعوا الإكذاب والجحدان ولا يستطيعون ذلك في الآخرة لما ينزل بهم من عقوبة النيران.
[معنى حديث: أنه كره عشر خلال فمنها تغيير النسب...إلخ]
وسألت: عما روي عن رسول الله عليه السلام أنه كره عشر خلال فمنها تغيير النسب بغير سرقه وعزل الماء عن محله.
قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: ذكرت أن النبي عليه وعلى آله السلام كره عشر خلال ثم لم تسمها فنجيبك عليها، والنبي عليه السلام فقد كره أشياء كثيرة أكثر من عشر وعشر، فأما تغيير النسب فقد نهى عنه وقال: ((ملعون من انتفا من نسبه وإن دق ولا يحل لأحد أن ينتسب في غير نسبه)).
وأما عزل الماء عن محله فإنما نهى عليه السلام عن ذلك إذا كان على وجه المضارة للمرأة، فأما إذا عزل رجل خوفا من فساد الدهر وشرارة أهله فلا بأس بذلك لأنه إنما طلب في ذلك نظرا لنفسه لا إدخال ضرر على مرته.
পৃষ্ঠা ৪৬২