155ফিক্হالفقه للمرتضى محمدমুহাম্মদ মুর্তাদা - ৩১৬ AHللإمام المرتضى محمد بن يحي بن الحسين - ৩১৬ AHজনগুলি[في أنه لا خلاف بين أهل البيت في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين] وسألتم: عن معنى الاختلاف الذي وقع في النكاح بين أهل البيت حتى قال بعضهم: ليس يخرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))(1) إلا على المدح لا على الفرض.পৃষ্ঠা ১৫৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন