ফিক্হ
الفقه للمرتضى محمد
জনগুলি
وكذلك لو أن الوكيل وكل في شيء بعينه مثل أن يقبض مائة دينار فوهب منها عشرة، أو مثل أن يبيع ضيعة بثمن معروف موقت فباع بأقل فلا ضمان عليه فيما وهب أو نقص من الثمن ولكن تنفسخ وكالته بمخالفته لمن وكله ويرجع الموكل على المشتري بما نقصه الوكيل من الثمن للوكيل ويثبت البيع ويجوز على الموكل والوكيل، وإن أبى المشتري أن يتم الثمن الذي وقت للوكيل ولم يجعل له إلى طرح شيء من ذلك سبيلا فالبيع باطل لا يباع [628] بأقل من الثمن الذي وقته له، وكذلك العشرة التي وهب من المائة يرتجع بها الموكل على الموكل(1) عليه وقد انفسخت وكالته.
وكذلك لو أن رجلا بالكوفة وله مال بالبصرة من دين أو ضيعة فوكل
وكيلا ببيع المال أو بقبض الدين بالبصرة فخرج الوكيل حتى صار في بعض الطريق ثم فسخ الموكل وكالة الوكيل قبل أن يبلغ الوكيل إلى البصرة وأشهد على فسخ الوكالة شاهدين ولم يعلم بذلك الوكيل ونفذ لما وكل فيه فباع الضيعة وقبض الثمن، فلما قبض الثمن وأشهد على البيع أتاه كتاب الموكل أني(2) فسخت وكالتك قبل أن تبلغ البصرة فلا تبع الضيعة، كان الكتاب الذي أتاه بعد ما باع بفسخ الوكالة باطلا، وقد جاز البيع للمشتري(3) وثبت له عقدة البيع.
[في المرأة تهب مهرها لزوجها في الصحة أو في المرض]
وسألتم عن مرة وهبت لزوجها مهرها في صحتها أو في مرضها، فقلتم: ما يجوز من ذلك على الحالين جميعا في الصحة والمرض؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كانت وهبت مهرها لزوجها في صحة من عقلها وبدنها فذلك هبة جائزة غير مردودة إلا أن تكون وهبته ذلك لمعنى أملته منه فأخلفها منه ما أملت فلها أن ترجع فيه إذا كانت هبتها إياه لطلب بره بها أو لمعنى كان له هبتها له ثم تزوج عليها ولم يبرها فلها أن ترجع في مهرها.
পৃষ্ঠা ১৩৯