86

Fiqh Principles: Authenticity and Guidance

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

জনগুলি

دليل القاعدة وأصلها إن دليل هذه القاعدة وركنها هو الحديث المتكلم فيه، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، ورواه الحاكم ووصله وغيره، وهو قول النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار). ولذلك كانت صيغة صياغة القاعدة نفس الحديث، وهناك أدلة كثيرة يستنبط منها التقعيد لهذه القاعدة، فمنها: حديث النبي ﷺ (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره). ومنها قول الله تعالى: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة:٢٨٢]. وأيضًا قوله تعالى: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة:٢٣٣]. وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة:٢٣١]. وهذه القاعدة من أجل القواعد الكلية التي تدور عليها المسائل الفقهية.

10 / 5