196

Fiqh Principles: Authenticity and Guidance

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

জনগুলি

لمن ينسب ولد الزنا؟ ومن القواعد الفقهية في النكاح: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). وهذه القاعدة مهمة جدًا في استلحاق الولد، وقد أصل النبي ﷺ أصلًا عظيمًا في النسب، وهو قوله ﷺ: (من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر)، أي: وهو يعلم ذلك. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن تختلط الأنساب، فقد بين ذلك النبي ﷺ وزاده قوة بقوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). فإذا زنى رجل بامرأة فولدت، فهل الولد ينسب لهذا الزاني أم لا؟ نقول: لا، تطبيقًا لقاعدة: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). وقد اختلف العلماء في معنى الفراش، فقال الشافعية والأحناف والمالكية وأحمد: الفراش هو العقد، وهنا كلام الأئمة الأربعة يبين أن المعقود عليها يجوز وطؤها، فمن قال: بأن العاقد عليها لو قبلها وقع في الزنا، أو لو سلم عليها فقد وقع في الحرام، فهذا افترى حرامًا على الله جل في علاه، فهو بالعقد قد استحل منها ما كان حرامًا، غير أن العرف يقف صادًا له. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -وكلامهما أرجح- فقد قالا: الفراش هنا المقصود به الدخول. والعجب كل العجب أن ابن تيمية رجح ذلك، مع أنه يرجح قول الحنابلة في مسألة: إذا ألقي الستر فقد وجب المهر، يعني: الحكم هنا حكم بالدخول، وهنا شدد في الأمر وقال: الفراش لا يكون فراشًا إلا بالدخول، وهذا هو الراجح الصحيح، فالمرأة التي دخل بها بعقد صحيح هي الفراش، فكل ولد ولدته بعد ذلك ينسب لأبيه، لكن هناك بعض الشروط والقيود منها: ألا يولد في أقل من ستة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]، وفي الآية الأخرى قال سبحانه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣] فالفرق بينهما ستة أشهر. إذًا: الشرط الأول هو ألا يولد في أقل من ستة أشهر؛ لأن الشبهة تكون موجودة إذا ولد في أقل من ستة أشهر.

19 / 13