187

فقه العبادات على المذهب الشافعي

فقه العبادات على المذهب الشافعي

জনগুলি

- أقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنوات قمرية (السنة القمرية ٣٥٤ يومًا) فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فهو دم فساد ينقض الوضوء، ولا تتعلق به أحكام الحيض. ولا حد لأكثر الحيض عند الشافعية، إذ يمكن أن تمكث المرأة فيه إلى حلول الموت، على أن الغالب انقطاع الحيض بعد اثنتين وستين سنة، خلاف ما عند باقي الأئمة.

1 / 187