فقه العبادات على المذهب الشافعي
فقه العبادات على المذهب الشافعي
জনগুলি
- ١- غسل الجمعة لكل من حضرها (سيأتي تفصيل غسل الجمعة في بحث صلاة الجمعة، من كتاب الصلاة) - سواء الرجل أو المرأة، ومن تجب عليه ومن لا تجب - ولا يستحب لغيره، لحديث ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (مسلم ج ٢ / كتاب الجمعة /١)
-٢- غسل العيدين، هو سنة لكل أحد، لأنه للزينة، بخلاف غسل الجمعة فإنه لقطع الرائحة، فلا يسن إلا لحاضرها، عن ابن عباس ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى" (ابن ماجة ج ١/ كتاب إقامة الصلاة باب ١٩/١٣١٥)
-٣- غسل الاستسقاء
-٤- غسل الخسوف والكسوف
-٥- الغسل من غسل الميت، لحديث أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي ﷺ قال: (من غسل ميتًا فليغتسل) (ابن ماجة ج ١ / كتاب الجنائز باب ٨/١٤٦٣) ويسن هذا الغسل سواء كان الغاسل طاهرًا أو حائضًا
-٦ - الكافر إذا أسلم، لما روي عن قيس بن عاصم ﵁ قال: "أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر" (أبو داود ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٣١/٣٥٥) قال صاحب المهذب" ولا يجب ذلك، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل" (المجموع ج ٢/ص ١٦٣)
هذا إذا لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل، وإلا وجب، ولا عبرة بالغسل في الكفر
-٧- المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، اقتداء بفعله ﷺ في حديث عائشة ﵂ المتقدم وفيه" أنه ﷺ أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل".
وقال الشافعي في الأم "وقد قيل ما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل المجنون للإنزال، وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطًا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال" (المجموع ج ٢/ص ٢٣)
-٨- لمن أراد حضور مجمع الناس
-٩- المستحاضة إذا انقطع دمها وشفيت
-١٠- وفي الحج يسن الغسل فيما يلي:
(١) عند الإحرام، فعن زيد بن ثابت ﵁: "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (الترمذي ج ٣ / كتاب الحج باب ١٦/٨٣٠)
(٢) لدخول مكة، فقد روي عن نافع " أن عمر ﵄ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله" (مسلم ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٨ /٢٢٧، وذو طوى: موضع معروف قرب مكة)
(٣) للوقوف بعرفة، فقد روي عن الفاكه بن سعد ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر" (مسند الإمام أحمد ج ٤/ص
-٧٨)
(٤) للمبيت بمزدلفة
(٥) لرمي الجمار الثلاث
(٦) للطواف
(٧) لدخول المدينة
وآكد هذه الأغسال جميعًا غسل الجمعة، ثم الغسل من غسل الميت
1 / 138