120فقه العبادات على المذهب الشافعيفقه العبادات على المذهب الشافعيদুর্রিয়া আল-আইটা - ১৪৩৭ AHدرية العيطة - ১৪৩৭ AHজনগুলি- ١- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.-٢- انقضاء المدة-٣ - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.1 / 120কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন