78

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

প্রকাশক

مطبعة الإنشاء

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٠٦ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا.

জনগুলি

١- الطواف: لقوله ﷺ لعائشة ﵂ حين حاضت في الحج: (فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (١) .
٢- الاعتكاف.
٣- الصلاة والصوم كما يمنع وجوبهما، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال للنساء: (أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل ولم تصم) (٢) .
ويجب على الحائض والنفساء بعد النقاء قضاء الصوم دون الصلاة، للحديث المروي عن عائشة ﵂ قالت: (كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (٣) .
٤- دخول المسجد إلا لعذر كخوف على نفس أو مال، لقوله ﷺ فيما روته عائشة ﵂: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) (٤) .

1 / 104