فقه العبادات على المذهب المالكي

কওকাব আবায়েদ d. Unknown
75

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

প্রকাশক

مطبعة الإنشاء

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٠٦ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا.

জনগুলি

الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة
أولًا: الحيض: تعريفه: الحيض لغة: السيلان. وشرعًا: دم، أو صفرة، أو كدرة، خرج بنفسه من قُبل امرأة في السن التي تحيض فيها المرأة عادة، وذلك جِبِلَّة في حال صحتها لا لعلة، ومن غير سبب ولادة أو فضاض. ويخرج بذلك ما خرج من الدبر، فهو ليس بحيض، وكذا ما يخرج من قُبل الصغير التي لم تبلغ التسع سنين، أو الكبيرة التي بلغت السبعين، فهذا ليس بحيض عند الجميع. أما ما تراه مَن هي في التاسعة حتى الثالثة عشرة، أو من هي في الخمسين حتى السبعين سنة، فيسأل فيه أهل الخبرة فيما إذا كان حيضًا أما لا. وما تراه من هي في الثالثة عشر إلى الخمسين فهو حيض عند الجميع. والأصل فيه ما روته عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم) (١) . والدم الذي تراه المرأة، بسبب استعمال دواء، في غير موعد الحيض، ليس بحيض، وعليها أن تصلي وتصوم، إلا أنها تقضي الصيام احتياطًا لاحتمال أن يكون حيضًا، بخلاف ما إذا استعملت دواء لتقطع به الحيض في غير وقته المعتاد، فإنه يعتبر طهرًا وتقضي العدة. مدة الحيض: أ- أقله: لا حدَّ لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الزمن، فلو نزل منها ⦗١٠١⦘ دفقة واحدة في لحظة واحد، كان حيضًا، أي يجب عليها أن تغتسل ويبطل صومها صوتقضي ذلك اليوم. أما بالنسبة للعدة والاستبراء فلا يعد حيضًا، إلا إذا استمر نزول الدميومًا أو بعض يوم. ب- أكثره: لا حدَّ لأكثره بالنسبة للزمن فهو كما يلي:

1 / 100