فقه العبادات على المذهب المالكي
فقه العبادات على المذهب المالكي
প্রকাশক
مطبعة الإنشاء
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى ١٤٠٦ هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٨٦ م
প্রকাশনার স্থান
دمشق - سوريا.
জনগুলি
٢- الاستنجاء: وهو أن يزيل النجاسة الخارجة من أحد السبيلين عن المحل الذي خرجت منه، إما بالماء ويسمى استنجاءً، أو بالأحجار وما شابهها ويسمى استجمارًا والأصل في الاستنجاء الندب، سُئل الإمام مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: "بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط (يغسلون الدبر من الغائط) وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول". إلا أنه يجب الاستنجاء بالماء إن وجد الماء الكافي في الحالات التالية:
١- لإزالة بول الأنثى لتعدية المخرج إلى الجهة المقعدة. لما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد: "إنما ذلك وضوء النساء" (١) . أي يتعين الماء للنساء أما الرجال فيجزئهم الحجارة.
٢- إذا انتشر البول أو الغائط على المخرج انتشارًا كبيرًا، كأن يصل الغائط إلى الإلية، أو يعم البول معظم الحشفة.
٣- لإزالة دم الحيض والنفاس والاستحاضة إن كانت المرأة لا تستطيع الغسل لفقد الماء الكافي أو لمرضها.
٤- لإزالة المذي الخارج بلذة معتادة بنظر وغيره مع وجوب غسل جميع الذكر بنية رفع الحدث عن ذكره، ولا نية على المرأة في إزالة مذيها.
٥- لإزالة المني إن كان عاجزًا عن الغسل لفقد الماء الكافي، أو لمرض، ما لم يلازم نزول المني ولو لمرة على وجه السلس، فهذا يعفى عنه ولا يلزم الاستنجاء منه. _________ (١) شرح موطأ مالك ص ٧٢.
مندوبات الاستنجاء:
١- أن يكون باليد اليسرى، لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) (٢) .
٢- بلّ اليد اليسر بالماء قبل الاستنجاء لئلا تلاقي النجاسة على جفاف فيقوى تعلق الرائحة بها.
٣- أن يسترخي قليلًا حال الاستنجاء، لأنه أمكن من التنظيف.
١- لإزالة بول الأنثى لتعدية المخرج إلى الجهة المقعدة. لما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد: "إنما ذلك وضوء النساء" (١) . أي يتعين الماء للنساء أما الرجال فيجزئهم الحجارة.
٢- إذا انتشر البول أو الغائط على المخرج انتشارًا كبيرًا، كأن يصل الغائط إلى الإلية، أو يعم البول معظم الحشفة.
٣- لإزالة دم الحيض والنفاس والاستحاضة إن كانت المرأة لا تستطيع الغسل لفقد الماء الكافي أو لمرضها.
٤- لإزالة المذي الخارج بلذة معتادة بنظر وغيره مع وجوب غسل جميع الذكر بنية رفع الحدث عن ذكره، ولا نية على المرأة في إزالة مذيها.
٥- لإزالة المني إن كان عاجزًا عن الغسل لفقد الماء الكافي، أو لمرض، ما لم يلازم نزول المني ولو لمرة على وجه السلس، فهذا يعفى عنه ولا يلزم الاستنجاء منه. _________ (١) شرح موطأ مالك ص ٧٢.
مندوبات الاستنجاء:
١- أن يكون باليد اليسرى، لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) (٢) .
٢- بلّ اليد اليسر بالماء قبل الاستنجاء لئلا تلاقي النجاسة على جفاف فيقوى تعلق الرائحة بها.
٣- أن يسترخي قليلًا حال الاستنجاء، لأنه أمكن من التنظيف.
1 / 52