158

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

প্রকাশক

مطبعة الإنشاء

সংস্করণ

الأولى ١٤٠٦ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا.

জনগুলি

ثامنًا- ترك ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام:
يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، ويكون قاضيًا في الأقوال (١) ومتمًا (٢) في الأفعال.

(١) قاضيًا في القوال: أن يجعل ما فاته أول صلاته فيأتي به على الهيئة التي فات عليها بالنسبة للقراءة من إسرار وجهر وقراءة سورة.
(٢) متمًا أو بانيًا في الأفعال: يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما فاته آخر صلاته.
تاسعًا- زيادة الإمام ركعة سهوًا:
١- إن علم المأموم أنها زيادة يقينًا، يجب عليه أن يجلس ويسبّح للإمام، فإن لم يسبح بطلت صلاته، فإن سبّح ولم يفهم الإمام بالتسبيح كلّمه، فإن لم يرجع هل ينتظره المأموم حتى يسلّم ويسجد لسهوه أم يسلم قبله؟ فهناك قولان.
أما إذا خالف المأموم ما وجب عليه واتبع الإمام، فإنه اتبعه عمدًا أو جهلًا غير متأوِّل أن هناك سبب للزيادة بطلت صلاته، وإن اتبعه سهوًا لا تبطل صلاته.
وإن كان مسبوقًا وعلم أن هذه الركعة التي قام إليها الإمام زائدة إلا أنه اتبعه فيها بقصد قضاء ما سُبق فيه لم تجزئه.
٢- إن لم يتيقن المأموم الزيادة، وإنما ظن أو شك أو توهم أن هناك سبب موجب لها، فيجب عليه اتباعه، فإن لم يتبعه عمدًا بطلت صلاته، أما إن لم يتبعه سهوًا لم تبطل صلاته، فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة: قمت لموجب، فعلى المأموم الذي تبعه سهوًا أن يأتي بركعة.
الفصل الثاني
سجود التلاوة وسجود الشكر
أولًا - سجود التلاوة:
دليل مشروعيته: ما روي عن ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة. فيسجد. ونسجد معه. حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته) (١) .
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اله ﷺ: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله، أُمِر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأُمرت بالسجود فأبيت فلي النار" (٢) .
وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن.
حكمه:
آ- سنة على الراجح (٣)، بالنسبة للقارئ البالغ، في الصلاة، ولو كانت فرضًا، سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا (٤) إذا سجد إمامه. وفي خارج الصلاة سواء كان صالحًا للإمامة أو غير صالح لها؛ كأن كان فاسقًا أو امرأة، ولو كان قصده إسماع الناس حسنَ صوته.
ويُسنُّ بالنسبة للمستمع ولكن ضمن شروط ثلاثة هي:
١- أن يكون المستمع قاصدًا السماع إما للتعلم، أو الحفظ، أو لمجرد الثواب، أو المدارسة، أما إن لم يكن قاصدًا السماع فلا يسن له السجود.

1 / 188