97

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

المعقود عليه في الإجارة
تخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء، وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه، لا لمنفعته، كثمر الشجر، ولبن الحيوان، وماء البئر.

1 / 96