97فقه المعاملاتفقه المعاملاتলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين জনগুলিالمعقود عليه في الإجارةتخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء، وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه، لا لمنفعته، كثمر الشجر، ولبن الحيوان، وماء البئر.1 / 96কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন