63

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

أداء الثمن الحال الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.

1 / 62