61

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

انتقال الملك يملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح، ولا يتوقف على التقابض، وإن كان للتقابض أثره في الضمان.

1 / 60