281

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع
يشترط أن يكون المستصنع فيه مما يجري فيه تعامل الناس بالاستصناع، فلا يجوز الاستصناع في سلعة لم يجر العرف باستصناعها، ويجوز ذلك بأن يتعاقد عليها بطريق السلم أو بطريق البيع للشيء الحاضر أو بطريق الإجارة.

1 / 280