276

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

لما كان الاستصناع عقدا يتم بين طرفين، فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين على إنشائه، وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه، لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، فلا بد من تعبير يدل عليه ويكشف عنه، وهو الإيجاب والقبول المتصلان المتوافقان.
وقد اتفق الفقهاء على صحة إيقاع الإيجاب بلفظ الاستصناع وكل ما دل عليه. وكذا على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول، مثل: قبلت ورضيت ونحو ذلك.
وقد اتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع كصيغة البيع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال، فلا تقبل التعليق على شرط، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.

1 / 275