254

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

تنتهي الحوالة عند الحنفية وبعض الشافعية بالإقالة، وذلك إذا تراضى المحيل والمحال على فسخ الحوالة، لأن العقد حقهما، ولأصحاب الحق إسقاطه بالتراضي.
أما المحال عليه، فإنه لا يملك إبطال الحوالة بإرادته المنفردة، كما أنه لا قيمة لاعتراضه على الإقالة إذا تراضى الطرفان الآخران عليها، لأن الحق لهما فيها دونه. وكذلك لا يملك المحيل بمفرده إبطال الحوالة بعد ثبوتها لأنها عقد لازم.

1 / 253