251

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

تنتهي الحوالة بالإبراء، وذلك إذا أبرأ المحال المحال عليه من دين الحوالة، حيث يسقط حقه في دين الحوالة، والساقط لا يعود.
وفي حكم الإبراء أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله.

1 / 250