162

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

يشترط أن يكون الموهوب مملوكا للواهب،
فلا يجوز أن يهب الشخص مال الغير بغير إذنه لأن الهبة تمليك،
ولا يستطيع الواهب أن يملك غيره ما ليس مملوكا له.

1 / 161