156

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

يشترط أن يكون الموهوب مالا متقوما،
فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم وصيد الحرم وغير ذلك،
كما لا تصح هبة المال الذي لا قيمة له في نظر الشرع كالخمر مثلا.

1 / 155