147

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

صيغة الهبة
تصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض، كما تصح بالفعل الذي يدل عليها.
وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف لانعقاد الهبة، والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.

1 / 146