101

فقه المعاملات

فقه المعاملات

জনগুলি

أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء
اتفق الفقهاء على أن المنافع في عقد الإجارة يجب أن تكون مقدورة التسليم، فما لا يقدر المؤجر على تسليمه من المنافع حسا أو شرعا لا يجوز العقد عليه.

1 / 100