207

فقه المعاملات ١

فقه المعاملات ١

প্রকাশক

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

সংস্করণের সংখ্যা

١٩٩٧

প্রকাশনার বছর

١٩٩٨مـ

জনগুলি

وأما حكمه فهو من الأمور المندوب إليها، والمندوب هو ما يدعى إليه شرعًا للتقرب إلى الله تعالى من فعل الخير من غير وجوب. وقد ثبت أن رسول الله قد حث أصحابه على الوقف وندبهم إليه، ورغبهم في الخير والبر المعروف، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ، وطلب منه أن يتقرب بها إلى الله تعالى، فقال له النبي: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت"، وفي رواية أنه قال له: "احبس الأصل وسبل الثمرة" ١. والحبس ضد الإطلاق والتخلية أي جعل الأصل محبوسا، فلا يباع ولا يوهب وسبل الثمرة معناه أن يجعل لها سبيلا أي طريقا لمصرفها، وذلك؛ لأن السبيل هو الطريق. وقد استجاب عمر ﵁ إلى ما ندبه إليه رسول الله ﷺ، فتصدق بها عمر على ألا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث قال جابر ﵁: وما بقي أحد من أصحاب رسول الله ﷺ له مقدرة إلا وقف. أركان الوقف: للوقف أركان أربعة وهي: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة. الركن الأول: الواقف: ويشترط فيه أن يكون أهلًا للتبرع بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، فمن كان مستوفيا لهذه الشوط صح وقفه، ولو كان كافرا وإنما يصح وقف الكافر؛ لأن الوقف ليس قربة محضة أي خالصة بخلاف

١ وراه الشافعي في القديم عن رجل عن ابن عوف بن نافع، وهو متفق عليه من حديث، وله طريق غيره "التلخيص الحبير ج٣ ص٦٧".

1 / 210