151

فقه المعاملات ١

فقه المعاملات ١

প্রকাশক

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

সংস্করণের সংখ্যা

١٩٩٧

প্রকাশনার বছর

١٩٩٨مـ

জনগুলি

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب. واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.

1 / 154